المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
التموين الجوي Air Supply يهتم هذا القسم بالطب و الصحة والغذاء على متن الطائرة ويعرض فيه نصائح - إرشادات - دروس - مقالات عن هذا المجال |
إضافة رد |
|
أدوات الموضوع |
مشاركة [ 1 ] | ||||
|
||||
|
الضوابط الشرعية للعمليات التجميليه أعدها د/ هاني بن عبد الله بن محمد الجبير أوّلاً : مفهوم العمليات التجميليّة : العمليات : جمع عمليّة . والعمليّة لفظ مشتق من العمل ، وهو عام في كل فعل يفعل والعمليّة كلمة محدثة تطلق على جملة أعمال تحدث أثرًا خاصًّا ، يقال : عملية جراحية ، أو حربيّة . والتجميل : هو التحسين . وقد عرفت العمليات التجميليّة بأنها : مجموعة العمليات التي تتعلّق بالشكل والتي يكون الغرض منها علاج عيوب طبيعيّة أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشري . وعرفت جراحة التجميل بأنها : جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة ، أو وظيفته إذا طرأ عليه نقص أو تلف أو تشويه . وعرف بأنها : فن من فنون الجراحة يرمى إلى تصحيح التشوّهات الخلقيّة ، أو الناجمة عن الحوادث المختلفة . وعرفت بإصلاح أو إعادة تشكيل أجزاء معطوبة من الجسم . والتعريفات السابقة متقاربة المدلول ظاهرة المعنى وهي تدل على أن العمليات التجميليّة مجموعة أعمال يقوم بها طبيب مختص تتعلق بتحسين الشكل سواء كان يرافقه إصلاح خلل في وظيفة العضو أو لا ، وسواء كان التحسين لتشوّه خلقي أو ناتج عن حادث ، أو لتغيير المنظر ، أو استعادة مظهر الشباب . وعلى هذا فإنّ الأعمال التي لا يقوم بها الأطباء من أنواع الزينة لا تدخل في هذا البحث . كما لا يدخل في بحثنا الأعمال الطبيّة المنصبة على استعادة الصحّة أو حفظها دون مراعاة تحسين الشكل . ولا فرق في العمليات التجميليّة بين أن تتم بالجراحة أو بدونها . ويطلق على هذا النوع من العمليات : العمليات التقويميّة وإعادة البناء والترميم ؛ لأنها تتضمّن إصلاح وإعادة تشكيل أجزاء من الجسم . ثانيًا : أنواع العمليات التجميليّة : تنقسم العمليات التجميليّة عند المتخصصين إلى نوعان : 1) عمليات لابد من إجرائها ، لوجود الداعي لذلك إما لإزالة عيب يؤثر على الصحّة ، أو على استفادته من العضو المعيب أو لوجود تشوّه غير معتاد في خلقة الإنسان المعهودة . ومن أمثلة هذه العمليات : العمليات التي تجرى لإزالة العيوب التالية: الشفة الأرنبيّة ( الشق الشفي ) ، والشق الحلقي . التصاق أصابع اليد أو الرجل . إزالة الوشم والوحمات والندبات . إزالة شعر الشارب واللحية عن النساء . إعادة تشكيل الأذن . شفط الدهون إذا رافقها إصابة أو مرض يستدعيه . زراعة الثدي لمن استؤصل منها . تصحيح الحاجز الأنفي أو الأنف المصاب بتشوه . تشوه الجلد بسبب الحروق أو الآلات القاطعة أو الطلقات الناريّة . تصحيح كسور الوجه ( بسبب الحوادث مثلاً ) . وغيرها من أنواع العيوب التي يجمعها ويضبطها أن لها دافعًا صحيًّا أو أنها لإصلاح تشوّه حادث أو عيب يخالف أصل خلقة الإنسان أو صورته المعهودة . 2) عمليات اختياريّة ، لا داعي لإجرائها سوى رغبة المريض ، فهي عمليات تهدف لتحسين المظهر ، لا لوجود عيب أو تشوّه ، بل لتحقيق منظر أحسن وأجمل ، أو تهدف لتجديد الشباب وإزالة مظاهر الشيخوخة . ومن أمثلة هذه العمليات : -إزالة الشعر وزرعه . تقشير البشرة . شد الجبين ورفع الحاجبين . شد الوجه والرقبة . حقن الدهون ( غير ما سبق ) . شفط الدهون ( غير ما سبق ) . تجميل الأنف تصغيرًا أو تكبيرًا . تجميل الذقن . تجميل الثديين تكبيرًا أو تصغيرًا . وغيرها من أنواع العمليات التي يجمعها أنها لا دافع لها سوى إنزعاج المريض من مظهره ورغبته في إصلاحه إلى مستوى مقبول لديه . 3) عمليات اختياريّة تتضمن شكل الإنسان وهيئته الخارجية ليشبه بعض الحيوانات أو غيرها مما هو تشويه للشكل مثل شق اللسان ، وتركيب الأنياب الضخمة وغيرها . |
|||
مشاركة [ 2 ] | ||||
|
||||
|
ثالثًا : مقدمات وقواعد أساسيّة : 1)خلق الله تعالى الإنسان على صورة حسنة ، وإن تفاوت الحسن بين الناس كما قال تعالى : { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } . [ سورة التين : 4 ] قال ابن كثير : ( هذا هو المقسم عليه - أي في السورة - وهو أنّه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل ، منتصب القامة سويّ الأعضاء حسنها ). فكل إنسان فهو مخلوق خلقة حسنة ، ما دام على الخلقة المعهودة للآدميّ ، وهذا لا يمنع تفاوت البشر في الحسن فمنهم من أوتي من الجمال والحسن أكثر مما أوتي غيره فقد حكى الله تعالى لنا قصّة يوسف عليه السلام وأن النسوة لما رأينه { أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك كريم } . [ سورة يوسف : 31 ] . أي قلن لها : ما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا ، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبًا منه ، فإنه عليه السلام كان قد أعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء . وهذا التفاوت الموجود بين بني البشر تخضع المفاضلة فيه بين أفراده أيهم أكثر جمالاً إلى أذواق الناس المتفاوتة ، فمن كان جميلاً مستملحًا عند أحد فإنه قد يكون قبيحًا مستسمجًا عند غيره ، فليس ميزان الجمال واحدًا بين الناس ومن هنا تفاوتت تعاريفهم للجمال . وهذا أمر مستقر في النفوس لا يحتاج إلى دليل . وذلك أن الجمال يدرك بالبداهة بغير تفكير ، وإذا كانت البديهة هي الموكلة بالجمال - لا الذهن - فمن العسير أن توضع له القواعد الحاسمة وترسم له الحدود القاطعة كالقضايا الذهنية . وكذلك فإن جمال الجسد وحُسن المظهر البدني لا يشغل عن سمات الجمال الأخرى ومظاهره المغايرة ، فحين يأخذ التذوّق لجمال الجسد والعناية به مساحة أكبر مما ينبغي أثر ذلك على بقيّة أهداف الحياة وألوان الجمال فيها . ولذا حَضّ النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار جميلة الروح ولو على حساب نصيبها من الجمال الجسدي فقال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . وبين أنّ العبرة به عند الله سبحانه فقال : ( إنّ الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم ) . 2)أخبر الله تعالى أن الشيطان توعّد أن يضل بني آدم بحملهم على أمور منها تغيير خلق الله تعالى كما في قوله : { ولآمرنهم فليغيرنّ خلق الله } . [ سورة النساء : 119 ] . ولاشك أن في هذا ذمًّا لتغيير خلق الله تعالى . وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير هذا التغيير على أقوال : الأول : أنه تغيير دين الله الذي خلق الناس وفطرهم عليه . الثاني : أنّ المراد به الخصاء . الثالث : أنّه الوشم . الرابع : أنّه عبادة الشمس والقمر والحجارة التي خلقها الله تعالى للاعتبار والانتفاع بها فعيرها الكفار وجعلوها معبودة . وليس بين هذه الأقوال تضارب ولا اختلاف ، فإنّ من طريقة السلف في التفسير : التعبير عن المراد بالآية بذكر أحد أفراد المعنى ، دون إرادة حصر المعنى فيه . وفي هذا يقول ابن تيمية : ( .. يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافًا ، فيحكيها أقوالاً ، وليس كذلك ، فإنّ منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو نظيره ، ومنهم من ينص على الشيء بعينه ، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك ) . ولذا اختار الطبري المعنى الأول للآية إذ يقول : ( وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال معناه دين الله وذلك لدلالة الآية الأخرى على أنّ ذلك معناه وهي قوله : { فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم } . [ سورة الروم : 30 ] وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاؤه ، ووشم ما نهي عن وشمه ، ووشره ، وغير ذلك من المعاصي ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به ، لأن الشيطان لا شَكّ أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته ) . فيكون معنى الآية : أنَّ الشيطان يأمرهم بالكفر ، وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها وأن معنى قوله تعالى : { فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله } أي لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر . وبيانه أكثر يتضح بمعرفتنا لمعنى الخلق ، ومعنى التغيير . فالخلق قد يراد به مخلوق الله كما في قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت } [ سورة الملك : 3 ] أي : هو مستوٍ لا اختلاف فيه ولا نقص ولا عيب . وكقوله تعالى : { هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه } . [ سورة لقمان : 11 ] . ويأتي الخلق بمعنى الفطرة التي خلق الله تعالى عليها عبادة كقوله تعالى : { فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله } . [ سورة الروم : 30 ] . قال ابن كثير : ( أي : فسدّد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك .. وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها ، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنّه لا إله غيره ، وفي الحديث : (( إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم )) . وقوله تعالى : { لا تبديل لخلق الله } قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها فيكون خبرًا بمعنى الطلب وهو معنى حسن صحيح ، وقال آخرون : هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة ، لا يولد أحد إلا على ذلك .. ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله : { لا تبديل لخلق الله } أي لدين الله قال وقال البخاري : قوله : { لا تبديل لخلق الله } لدين الله ، خلق الأولين : دين الأولين ، الدين والفطرة والإسلام ) أ.هـ وهذا التفسير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفطرة : ما من مولود يولد إلا على الفطرة ثم قرأ الآية . متفق عليه . قال في لسان العرب : ( تغيير الشيب يعني : نتفه ، فإنّ تغيير لونه قد أَمَر به . ). وعلى هذا فليس في الآية دليل على تحريم مجرد تغيير خلق الله تعالى ، بل فيها بيان أن جميع ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه فالشيطان يأمر به . وبذلك لا يستدل بالآية على تحريم عملٍ ، إلا بعد ثبوت أنّه محرم ، ولا تتفرّد دليلاً على التحريم باستقلال . ويدل على ذلك أن الشرع ورد بالأمر ، أو الإذن بجملة من الأعمال التي فيها تغيير لخلق الله تعالى كالختان ، وقطع يد السارق ، وثقب أذن الأنثى ، واتخاذ أنف بديل لما قطع ، بل إن الكحل والخضاب بالحناء كلها من تغيير خلق الله تعالى وهذا كله يصب في تقوية ما أختاره الطبري - رحمه الله - ويمنع عموم الاستدلال بالآية حتى يثبت تحريم الفعل أوّلاً ليندرج بعد ذلك في مدلوله . وكثير من أهل العلم يفرّق بين التغيير الباقي والتغيير الذي لا يزول فيحرم الأول ويبيح الثاني ، إذ الذي يزول ورد الإذن به في الخضاب والممنوع في النصوص كله مما لا يزول فجعل ذلك علة للمنع في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ))متفق عليه . وفي جعله الدوام علة للمنع نظر ، بيانه أن الشرع جاء بتغيير لا يزول كقطع يد السارق ويد ورجل المحارب ونحوها من أنواع التغيير الدائم . كما أن ما جاء الشرع بالنهي عنه ليس كله من ما يدوم ، فالنمص لا يدوم أثره ، بل يعود الشّعر للنبات مرة أخرى ، وهذا يدل على أنّ المعوّل ليس هو الدوام . ولذا يضيف بعض أهل العلم علة أخرى ليكون مناط التحريم علة مكونة من وصفين هما الدوام وإرادة التحسين به واستشهد لذلك بما جاء في الحديث المتقدّم ( المتفلجات للحسن ) . والحقيقة أن جعل التحسين مناطًا للتحريم والمنع غير مناسب ؛ لأنّا نشهد من الشرع إباحة التزين والأمر به ، فلا يسوغ جعله علة للمنع والتحريم ، وثقب إذن الأنثى مباح مع أنّه تزيين دائم . وكل ذلك إنما هو محاولة لتعدية الحكم ، مع أن الإمام أحمد رحمه الله يبيح حلق الحاجب ويمنع نتفه ولا يجعل إزالة الشعر من الحاجب بقصد التحسين ، ولا استوائهما في الأثر سببًا للتحريم وهذا يدل على عدم فهم تعدية حكم المنصوص لما عداه . وقال ابن حجر في شرحه للفظ المغيرات خلق الله : ( هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والتفليج ). ولذا فإنّ ما ورد في الشرع النهي عنه فيوقف عنده ولا يتجاوز إلا بدليل واضح ظاهر . 3)جميع الأعمال التي يقوم بها الإنسان إما أن يريد بها حفظ الضروريات أو مراعاة الحاجيات أو التحسينيات . وبين هذه المراتب فرقًا . فالضرورة شدة وضيق في المرتبة القصوى بحيث يبلغ حدًا يخشى فيه على نفسه الهلاك أو مقاربة الهلاك ، بضياع مصالحة الضروريّة . وإذا وجدت الضرورة فإن التحريم يرتفع قال تعالى : { وقد فَصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } [ سورة الأنعام : 119 ] . وهذا النص يقتضي وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت فيها . أمّا الحاجة فإنها مرتبة متوسطة في المشقّة ولذا فإنّه لا يستباح بها ما يستباح بالضرورة ، إلا أنّ الحاجة إذا كانت عامّة تتناول أكثر الخلق فإنها تنزّل منزلة الضرورة في حق الشخص الواحد وأما التحسينات فهي دون ذلك . ولما تناول الشاطبي أنّ مقاصد الشريعة في الخلق لا تعد وأن تكون ضروريّة أو حاجيّة عرّفها فقال : " فأمّا الضرورية فمعناها أنّها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة .. وأمّا الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراعَ دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقّة ، ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامّة ". وبناء على هذا فلا بد أن نميّز بين أنواع التصرفات والإجراءات العلاجيّة ، وما تهدف إليه ؛ إذ منها الضروريّ ، والحاجيّ ، ومنها ما هو دون ذلك ، فيراعى التخفيف في أمور الضروريات والحاجيات العامّة ما لا يراعى في غيرها . 4 ) جَسَد الإنسان ملك لله تعالى كما قال تعالى : { ولله ملك السماوات والأرض وما فيهّن وهو على كل شي قدير } . [ المائدة :120 ] . وعليه فإنّه لا يحق لأحدٍ أن يتصرّف في ملك بما يحرمه مالكه. وبناء على ذلك فلا يحل للطبيب أن يباشر جسم المريض إلا إذا كان سيعمل عملاً أذن به الشرع ولا يكفي إذن المريض ورضاه . قال ابن القيم : " فإنّه لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ، ولا أوجب قطعه ، كما لو أذن له في قطع أذنه أو أصبعه ، فإنّه لا يجوز له ذلك ، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن " . وقال ابن حزم : " واتفقوا أنّه لا يحل لأحدٍ أن يقتل نفسه ، ولا يقطع عضوًا من أعضائه ، ولا أن يؤلم نفسه ، في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصّةً " 5)وبناء على ما تقدم فإنّا نقول : إن مجرد تضرّر الإنسان النفسي بنظرته الدونية لنفسه في أمور الجمال وأوصافه لا يكفي لاستباحة أي فعل محرم عليه لكن بعد ثبوت كونه محرمًا ، ولذا فقد يذكرُ بعض الباحثين حديث عرفجة بن أسعد أنّه قُطع أنفه يوم الكُلاب ، فاتخذ أنفًا من وَرِق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب . فعرفجة لم يتخذ أنفًا من ذهب لحاجته للشم أو التنفس ؛ لأنهما حاصلات بدون وجود البروز ، وإنما اتخذه لتحسين المنظر وهذا يدل على مراعاة الحالة النفسيّة . وهذا غير صحيح ، لأنّ عرفجة لم يرتكب محرمًا لوجود الضرر النفسي ، بل فعله مباح أصلاً ، وهذا الحديث يدل على جواز إصلاح العيوب بالعمليات التجميليّة ، ولا يدل على أن الضرر النفسي هو المعيار في الإباحة . مع أن ضرر عرفجة رضي الله عنه غير ثابت أصلاً ، فمن أين أخذ أنه أصابه ضرر نفسي سعى لإزالته بهذا الأنف ؟ . فإن الضرر النفسي والحزن والهم وإن كانت معتبرة في زيادة ثواب الإنسان وتكفير سيئاته كما ورد في الحديث المرفوع : ( ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ) . ومع أن الشرع راعاه بمنع تسبب الإنسان في إيذاء أخيه ما يحزنه ، لكنه غير معتبر في الشرع في تخفيف التكليف عن العبد ، وغير معتبر في استباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى . سئل ابن تيمية عن رجل له مملوك هرب منه ثم رجع أخفى سكينة وقتل نفسه . فأجاب : " لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه ، بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرّج الله ، فإن كان سيّده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يقتّر عليه في النفقة أو يعتدى عليه في الاستعمال أو يضربه بغير حق فإن على سيّده من الوزر بقدر ما نسب إليه في المعصية ". فالتكليف مناطه الاستطاعة فمن قدر على امتثال الأوامر والنواهي لزمته ، ولو كان فيها ما يكرهه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) .كما أن الضرر النفسي والحزن من الأمور التي لا تنضبط فما يحزن أحدًا قد لا يحزن غيره ، ومقدار الحزن ووقت تحققه وطريقة زواله متفاوتة بين الناس ومثل هذه الأمور غير المنضبطة لا يعلّق الشرع عليها أحكامًا . فإنها ( ما دامت خفيّة مضطربة مختلفة باختلاف الصُّوَر والأشخاص والأزمان والأحوال فإنه لا يمكن معرفة ما هو مناط الحكم إلا بالبحث الشديد ..ونحن نعلم بالاستقراء من ذات الشارع رد الناس في مثل هذا إلى المظان الظاهرة الجليّة دفعاً للتخبيط , وإزالة للتغليط ونفياً للحرج والمشقة والعسر والضرر , ألا ترى أنّ المشقّة لما لم تنضبط ويختلف الناس فيها باختلاف الأشخاص والأحوال رد الشارع في وجوب القصر والفطر بسببها إلى مظنتها في الغالب وهو السَّفَر ). ونبينا عليه الصلاة والسلام تشهد سيرته بمواقف شَدّد فيها على التزام التكاليف الشرعية رغم ما يشوبها من ضرر نفسي .. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنّ لي ابنةً عُرّيسًا أصابتها حصبة فتمرّق شعرها ، أفأصله ؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة ). وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنّ ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفتكتحلُها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا مرتين أو ثلاثًا ) رابعًا : حكم العمليات التجميليّة : تقدّم أن العمليات التجميليّة منها عمليات لا بد من إجرائها ومنها عمليات اختياريّة فالعمليات التجميليّة التي لابد منها لتضمنها علاجًا لمرض ما ، أو للحاجة إليها ؛ فإنَّ الباحثين المعاصرين يجيزون إجراءها ومنهم من قيدها بشروط تشمل كل أنواع العمليات الجراحيّة . ويستدل على جوازها بأنّها نوع من التداوي ، فهي إما علاج لمرض أو إصلاح لعيب محسوس والتداوي مشروع ، كما أن هذه العمليات لا يقصد بها التجميل قصدًا أوليًا بل جاء التجميل تابعًا لإزالة الضرر ومعلوم أن التابع لا يفرد بحكم .وأما العمليات العبثيّة المشوهة للإنسان فهي ليست تجميلاً بل عبث وتشويه وهو محرم لما فيه من المثلة وطلب الشهرة . أمّا العمليات التجميليّة الاختيارية ، والتي يطلق عليها : جراحة التجميل التحسينيّة فقد اختلف المعاصرون فيها على اتجاهين : الاتجاه الأول : يرى المنع منها وتحريمها ؛ لأنّ فيها تغييراً لخلق الله تعالى ؛ ولأنه قد وردت نصوص تدل على منع الوشم والنمص والتفليج والوصل وذلك لما فيها من تغيير طلبًا للتحسين وهذا المعنى موجود في هذه العمليات ، ولما فيها من غش وتدليس وأضرار ومضاعفات إلى غير ذلك من الأدلة . الاتجاه الثاني : يرى أن تبحث كل عملية تجميليّة لوحدها ، إذ من هذه العمليات ما دل الشرع على تحريمه والمنع منه ، ومنه ما يمكن قياسه عليها ، ومنها ما بحثه الفقهاء سابقًا أو يمكن تخريجه على أقوالهم فلا تجعل العمليات من هذا النوع كلها في مرتبة واحدة . ولا شك أن التفصيل أسعد بالقبول وأرجح ، وسبب ذلك أن الشرع مع نهيه عن الوشم والنمص والوصل جاء بالإذن بأنواع من الزينة والتحسين كصبغ الشعر مثلاً وهذا يدل على أن تعميم العلة بمنع التحسين غير مقبول ، والعلّة متى فُقد اطرادها دَلّ على إبطال عليتّها . والتعليل بقصد التحسين لا يصلح علةً للتحريم - أيضًا - لأنا نشهد من الشارع اعتبار قصد التحسين والتجميل لا المنع منه كما تقدَّم ثم إنّ أهل العلم اختلفوا في المعنى الممنوع في النمص والوصل ونحوها ، فقيل : مُنع الوصل لأنّ فيه استعمالاً لجزء آدمي ، وقيل لأجل ما فيه من تدليس وخداع وقيل في النمص المحرم أن المراد به هو التبرج والتزين للأجانب، أو ما كان بدون إذن الزوج، أو للتدليس ، أو للتشبّه بالفاجرات . ومادام أن أهل العلم قد اختلفوا في العلة التي من أجلها ورد النهي ،لم يَسُغ بعد ذلك توحيد علة المنع ، مع ما تقدَّم من المراد بتغيير خلق الله تعالى . وكذلك فإن الأضرار والمضاعفات والغش والتدليس التي من أجلها حرّم بعض المعاصرين العمليات التحسينيّة بإطلاق ليست قاعدة مطردة في كل العمليات التحسينيّة بل قد تقع في هذه العمليات أحيانًا وقد لا تقع ، وهي مع ذلك أمور خارجة عن نفس العمليات فيكون التحريم لها لا لنفس الجراحة ، إلا إذا رافقتها . ومن جميع ما تقدَّم فإني أرى أنّ الاتجاه الثاني الذي يجعل لكل نوع من العمليات التحسينيّة حكمًا يناسبه حسبما تدل عليه الأدلّة ويبقى الباقي على أصل الإباحة ، أولى من تعميم الأحكام على صور مختلفة . ويشهد لهذه النتيجة ما ورد أنّ المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - كان عظيم البطن وكان له غلام روميّ ، فقال له : أشق بطنك فأخرج من شحمه حتى تلطف ، فشقّ بطنه ثم خاطه ، فمات المقداد وهرب الغلام . وهذا نوع من العمليات التجميليّة التحسينيّة . والله أعلم .
|
|||
مشاركة [ 3 ] | ||||
|
||||
|
خامسًا : ضوابط العمليات التجميليّة : الضوابط التي أتناولها الآن شروط وقواعد تضبط العمليات التجميليّة عن الانحراف بارتكاب المحظور ، فهي متى روعيت عند إجراء العملية حفظتها عن الوقوع في المحظور الشرعي . الضابط الأول : ألا تكون العمليّة محل نهي شرعي خاص . والنهي يستفاد بطريق النهي الصريح أو بما يدل على إثم فاعله ، أو وعيده . وقد جاء الشرع بالنهي عن عدة إجراءات تجميليّة ، منها : -عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة . -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ) -وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئًا .فهذه الأحاديث تدل على تحريم الوصل ، وأنّه من المعاصي الكبيرة . ومنها : -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع . فقيل لنافع : وما القزع ؟ قال : يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه .وهذا يدل على كراهة القزع للرجال والنساء . ومنها : - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتفوا الشيب ) ومنها : -عن عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فهذا يدل على تحريم الوشم وتفليج الأسنان والنمص . ومنها : - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة . -وعنها أنها كانت تقول : يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه . -وهذه تدل على منع قشر الوجه - لو صح الحديثان - الضابط الثاني : ألاّ تكون العملية محل نهي شرعيًّ عام . وأقصد بهذا الضابط أن جواز العمليّة الجراحية يستدعي السلامة من عدة محاذير نهي الشرع عنها أدخلها كلها في هذا الضابط . فمنها : أن تشبّه الرجال بالنساء ، وتشبّه النساء بالرجال محذور . فلا يجوز للرجل أن يجري عملية تجميل تحرفه ليكون مشبهًا للنساء في خلقتهن وكذلك العكس ، ومعلوم أن لكل من الذكر والأنثى خصائص جسديّة تميّزه عن الآخر . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . وليس من هذا عمليات تصبح الجنس بحيث يعود التوافق بين ظاهر الشخص وتركيبه الكرموسومي وأعضائه التناسلية ، بل المراد بهذا العمليات الهادفة إلى تغيير ظاهر الشخص ليشبه غير جنسه وملامحه . -ومما وجدت بعض الباحثين يذكره ممّا يصلح أن يكون ضابطًا وهو : ألاّ تتضمّن العمليّة غشًا وتدليسًا . ولا شك أن الغش ممنوع في الشرع ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من غشنا فليس منا ) . ولكن إعمال هذا الضابط إنما يكون في الموضع الذي يمنع فيه الغش والتدليس مثل من يجرى جراحة للتنكّر والفرار من العدالة . أو مثل الرجل أو المرأة قبل الخطبة إذا أجريت لهم عملية توقيعيّة غير دائمة ، أما لو كانت آثار الجراحة دائمة فإنّه لا تدليس هنا . وكذلك فلا تدليس لو أجرت امرأة متزوجة عملية تجميليّة ، فإنّها لن تغش أحدًا بذلك ، بل غاية عملها هو التجمّل في نفسها وهو غير ممنوع . وذلك أن إخفاء الحقيقة إنما تمنع إذا ارتبط بها حَقٌّ للغير ، وأما إذا لم يرتبط بها حق للغير فلا وجه لتحريم إخفاء الحقيقة ؛ لأنه يعود أمرًا شخصيًا . ومع ظهور هذا ، فإنه يمكن تأكيده بما يذكره أهل العلم عند تعليلهم لمنع بعض الأعمال لما فيها من التدليس قال خطابي : ( الواصلات هن للواتي يصلن شعور غيرهن من النساء يردن بذلك طول الشّعر ... فيكون ذلك زورًا وكذبًا فنهي عنه ، أمّا القرامل فقد رخّص فيها أهل العلم ، وذلك أنّ الغرور لا يقع بها ؛ لأنّ من نظر إليها لم يشك في أنّ ذلك مستعار ). وقال ابن جزي : ( ويكره نتف الشيب ، وإن قَصَد به التلبيس على النساء فهو أشد في المنع ). ولا أرى جعل منع التدليس والغش ضابطًا ، لندرة حصوله ، ولا يسوغ إن يجعل التحرز من الصور النادرة ضابطًا لعدد كبير من الإجراءات العلاجيّة . ومما وقفت عليه مما يُذكر ضابطًا ألاّ يكون بقصد التشبّه بالكافرين أو أهل الشر والفجور . ولا إشكال أن التشبّه بالكفار مذموم في الشرع . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تشبّه بقومٍ فهو منهم ) . وهذا ضابط صحيح ، لكني لا أعلم عمليّة تجميليّة يمكن أن تجعل المسلم شبيهًا بالكافر ، وذلك لأن كل عرق وجنس بشري فيه المسلم والكافر وأمّا قصد التشبّه من المريض بكافر معين ، فهذا يعود للمريض دون الطبيب . وعليه فإنّه لا يسوغ عمل تجميلي يقصد به المسلم التشبّه بالكافر . الضابط الثالث : أن تكون خاضعةً للتصوّر الإسلامي للجمال . فهذا التصوّر الإسلامي يؤمن بأن الله تعالى خلق الإنسان خلقة حسنة كما قال تعالى : ( وصوّركم فأحسن صوركم ) [ غافر : 64 ] . ويؤمن كذلك أن الجمال وإن تفاوت لكنه ليس كل شيء ، فلا يعطى أكبر من قدره كما سبق . وهذا يحتم على الطبيب أن يكون له ذوقه في مسألة الجمال ، ومدى ما فات منها ، وحالة الإنسان ، وهل شعوره بالنقص نتيجة لضعف في تركيبته النفسية ، أو لمرض نفسي لديه وَلّد عنده عدم الرضا بما قدّر الله عليه ، أو هو حقيقة تستحق العلاج . ويمكنني أشير إلى أمور يمكن للطبيب من خلال ترجيح إجراء العمل الطبي من عدمه . فمنها : هل للشكوى المراد إزالتها بالعمليّة أثر على صحة الإنسان مثل : ألم الظهر ، أو آثار السمنة . هل هي ناتجة عن حادث استدعى علاجًا . هل المراد تغييره يخالف الخلقة المعهودة في الإنسان . هل يزول تضرر المريض وشكواه بمجرد العمليّة . مدى الحاجة لها - مثل عمليات شد البطن أو شفط الدهون عند وجود الترهل الشديد - . عمر المريض وجنسه . هل للشكل المراد تغييره آثار سلبيّة على حياة المريض أم لا . هل يمكن إزالة شكوى المريض بغير الجراحة . عند تأمل مثل هذه الجوانب يتبيّن للطبيب هل يجري الجراحة أم أن طلب المريض إنما هو محاولة لإشباع نزعة غرور تعتريه بالتطلّع إلى تحسين جسديّ مبالغ فيه ، أو نتيجة ضعف في الشخصيّة فهذه لا ينبغي إجراء العمل لهم لأن شكواهم لن تزول بزوال العيب الظاهر ، بل هم بحاجة للعلاج الإيماني والنفسي . الضابط الرابع : أن يتحقق فيها ضوابط الأعمال الطبيّة عمومًا وهيالضوابط الآتية : 1- أن يغلب على الظن نجاحها . وذلك أن كل إجراء طبي يشترط فيه أن تكون نسبة النجاح أكبر من نسبة عدم النجاح ، وإلا صار العمل عبثًا ، وكل عاقل فإنّه لا يقدم على عمل إلا بعد أن يغلب على ظنّه نجاحه وحصول النفع به . وقد تقدم أن جسد الإنسان ملك لله تعالى ، فلا يحق لأحد أن يقدم تصرف فيه إلا بما يغلب على الظن حصول المقصود منه ، وإلا صار جسد الإنسان محلاً للتجارب ، وموضعًا للعبث . وكل إجراء لا يغلب على الظن نجاحه فهو عبث وإفساد وإضاعة وقت ومال . قال العز بن عبد السلام : " الاعتماد في جلب مصالح الدارين ، ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون ، .. وكذلك أهل الدنيا إنّما يتصرّفون بناء على حسن الظنون ، وإنما اعتمد عليها لأن الغالب صدقها عند قيام أسبابها ، فإنّ التجار يسافرون على ظَنّ أنّهم يربحون .. والمرضى يتداوون لعلهم يُشفون ويبرؤون " . 2- أن يأذن بها المريض . لا يحق لأي إنسان أن يتصرّف في جسم إنسان آخر بغير إذنه ؛ فإنّه اعتداء عليه ؛ قال تعالى : { ولا تعتدوا إنّ الله لا يحبّ المعتدين }. [ البقرة : 190 ] . وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى : ( إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) وقد قرر الفقهاء أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذن ، ومنافع الإنسان وأطرافه حق له . ويدل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني ، فقلتا : كراهية المريض للدواء ، فلّما أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؛ لا يبقى أحدٌ في البيت إلاّ لُدَّ ) فقد عاقب صلى الله عليه وسلم من داوه بعد نهيه عن ذلك ، والعقوبة لا تكون إلا بسبب تعدٍّ، وهذا يوضّح أنّ إذن المريض ضروريّ لإجراء التداوي فإذا رفض التداوي فله الحق في ذلك ، ويكون إجباره على التداوي تعديًا . 3- أن يكون الطبيب مؤهّلاً . قال ابن القيم : ( إذا تعاطي علم الطب وعمله ، ولم يتقدم له به معرفة ، فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس ، وأقدم بالتهوّر على ما لم يعلمه .. قال الخَطّابي : لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا اعتدى ، فتلف المريض كان ضامنًا ، والمتعاطي علمًا وعملاً لا يعرفه متعدٍّ وقال ابن مفلح عن الطبيب : ( لا تحلّ له المباشرة مع جهلة ولو أُذن له ). والمتطبب الجاهل يشمل من لم يحسن الطب ولم يمارس العلاج أصلاً ، ومن عنده إلمام بسيط يعلم الطب لا يؤهله لممارسته ، ومن لديه معرفة بفن من فنون الطب ثم يقدم على الممارسة في تخصّص غيره . ففي كل هذه الحالات يكون المعالج متطببًّا جاهلاً . وهؤلاء لا يحل لهم أن يباشروا أي إجراء علاجي على أبدان المرضى ، لفقدهم شرط الجواز وهو المعرفة بالطب . 4- ألاّ يترتب عليها ضرر أكبر . مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد . وإذا تعارضت المصالح والمفاسد : فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فهو المطلوب ، وإن لم يمكن تحصيل المصلحة إلا بارتكاب مفسدة فينظر في الغالب منهما . فالله تعالى حرّم الخمر والميسر مع أن فيهما منفعة ، لأن مفسدتهما أكبر قال تعالى : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } . فلابد للطبيب قبل إجراء عمل تجميلي أن يقارن بين الآثار السلبيّة المترتبة على عمله وبين الأضرار المترتبة على عدم التدخل العلاجي ، والمصلحة المترتبة عليه . وللأضرار أنواع فمنها : شلل الوجه وتلف عصب الوجه في عمليات شد الجبين ، أو التواء الذكر في عمليات إصلاح المبال التحتاني . ومنها الضرر النفسي والاكتئاب المصاحب لعدم اقتناعه بنتيجة العمليّة وأثرها .
|
|||
مشاركة [ 4 ] | ||||
|
||||
|
موضوع شامل ومتكامل عن العمليات التجميلية ويعتبر مرجع لمن يريد الافادة .. كل الشكر لك |
|||
مشاركة [ 5 ] | ||||
|
||||
|
موضوع شامل ومتكامل عن العمليات التجميلية ويعتبر مرجع لمن يريد الافادة .. كل الشكر لك
اهلا وسهلا فيك نورتي الموضوع اختي الغاليه
|
|||
إضافة رد |
التموين الجوي Air Supply |
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | المنتدى | |||
طيران البحرين تعين مديرا ً جديدا ً للعمليات التجارية | المقالات الصحفية Rumours &News |