المجموعات الإجتماعية |
البحث |
مشاركات اليوم |
السلامة الجوية Flight Safety متابعة أخبار حوادث الطيران وتحليل المعلومات التي أدت إليها. راجع فهرس قسم السلامة الجوية |
موضوع مغلق |
|
أدوات الموضوع |
مشاركة [ 1 ] | ||||
|
||||
|
الحبس 5 سنوات للمتهم في قضية اختطاف طائرة القطرية
المحكمة أكدت محاولة الجاني اقتحام كابينة القيادة بالقوة فصلت المحكمة الجنائية أمس في قضية الشروع في اختطاف طائرة الخطوط الجوية القطرية التي كانت متجهة من مطار الملكة علياء بالاردن في طريقها الي الدوحة قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الذي يحمل جنسية بلد افريقي بالحبس لمدة 5 أعوام وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذالعقوبة. قالت المحكمة في اسباب حكمها إنها اطمأنت الي أدلة الثبوت في الدعوي مضيفة انه ثبت لديها من خلال الاوراق ان الطائرة موضوع الاتهام من وسائل النقل العامة وتكون بذلك قد توافرت لها شروط الحماية المنصوص عليها في القانون وهي انها مملوكة للدولة وتديرها وتشرف عليها وتحمل علمها كما مخصصة لخدمة عامة طبقا للقانون رقم 10 لسنة1987 لنقل الركاب والامتعة والبضائع طبقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومن ثم يكون الاعتداء عليها بأي صورة من الصور جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات القطري في المواد 245،246،247. واضافت المحكمة في اسباب حكمها انها اطمانت الي اقوال الشهود فيما يتعلق بمحاولة المتهم الشروع في اختطاف الطائرة منذ لحظة اقلاعها، مشيرة الي ان المتهم حاول اختطاف الطائرة والدخول الي قمرة القيادة بالقوة وانه تم التغلب عليه بواسطة الشهود بعد ان هدد بتفجيرها بواسطة قنبله وهمية حيث عثر معه علي ولاعة سجائر وعلبة بها سائل غير معروف طبيعته وحبل. كانت المحكمة الجنائية برئاسة الاستاذ مأمون حمور وعضوية الاستاذ صالح جاسم المهندي والدكتور صلاح البرعي قد عقدت اولي جلساتها لمحاكمة المتهم في الخامس عشر من شهر يناير الماضي حيث بدأت وقائع الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والذي أشار الي أن المتهم شرع في 10 أغسطس الماضي في الاعتداء علي طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة من مطار الملكة علياء بالاردن الي الدوحة بقصد الاستيلاء عليها وتغيير مسارها الي دولة اسرائيل قاصداً بذلك طلب اللجوء السياسي الا انه تم ايقاف تنفيذ الاعتداء عليها بسبب خارج عن ارادته ولا دخل له فيه كما تضمن أمر الاحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة ان المتهم عرض الطائرة وركابها عمدا للخطر بمحاولته اقتحام قمرة القيادة حاملا ادوات عبارة عن حبل وعلبةسجائر وولاعة، أما الاتهام الثالث الذي نسبته النيابة العامة للمتهم فهو تعطيل وسيلة من وسائل المواصلات العامة مما أدي الي تعرضها للأضرار والخسائر المبينة بملف القضية. عقب تلاوة أمر الاحالة واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة اليه فأجاب بأن الاتهام الاول غير صحيح وقال انه لم يقم بالاستيلاء علي الطائرة أو تغيير مسارها وفيما يتعلق بقيامه من مقعده وأنه عرض الطائرة وركابها للخطر عمدا قال المتهم منكرا ذلك أنه قام بالفعل من مقعده قاصدا الحمام وكان بيده علبة دواء وولاعة أما الحبل فلم يكن معه وقد أحضره طاقم الطائرة لتوثيقيه به. وعن التهمة الثانية قال المتهم إنه لم يتسبب في تعريض الطائرة وركابها لخطر محدق كما أنكر المتهم التهمة الثالثة المتعلقة بتعطيل الطائرة وتأخيرها كونها وسيلة من وسائل المواصلات العامة ولما كان لكل متهم بجنائية محام يدافع عنه فقد سألت المحكمة المتهم ان كان يرغب في الاستعانة بمحام ورد بأنه لا يستطيع ان يدفع أتعاب المحاماة لضيق ذات اليد وانه لا يملك شيئا فقررت المحكمة استنادا لنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية ندب محام ليتولي الدفاع عن المتهم وذلك احقاقاً للعدالة وحفاظا علي حق المتهم في الدفاع.. وفي ختام الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 4فبراير القادم وصرحت للمحامي المنتدب بالاطلاع والتصوير بدون سداد أي رسوم مع التصريح له بمقابلة موكله بمحبسه علي مرأي وغير ونبهت المحكمة علي شهود الإثبات المتواجدين بالقاعة بالحضور في موعد الجلسة القادمة واعلان باقي الشهود مع استمرار حبس المتهم. وفي جلسة المحاكمة الثانية فجر دفاع المتهم مفاجآت مثيرة عندما قال ان لديه عددا من الدفوع الشكلية والتمس إعطاءه فرصة لشرحها قبل سماع الشهود فسمحت له المحكمه بذلك، قال دفاع المتهم في بداية حديثه إنه يدفع بعدم سريان قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 علي الواقعة وخصوصا المواد المشار إليها في أمر الإحالة وهي المادة 29-2 الفقرة الثانية والمواد 245 و246و247 من قانون العقوبات واستنادا لنص المادة 14 و15 من القانون رقم 11 لسنة 2004 وقد نصت المادة 14 علي أنه تسري أحكام القانون علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن والطائرات التي تملكها الدولة أو تحمل عليها أو تديرها لأي غرض أينما وجدت وقال انه بالاطلاع والنظر علي بيان السجل التجاري المستخرج بتاريخ 1 فبراير 2007 نجد أن شركة الخطوط الجوية القطرية هي شركة مساهمة خاصة واستنادا لنص المادة الأولي والثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني تكون شركة الخطوط الجوية القطرية ليست ملكا للدولة ومن ثم فإن الطائرة التابعة لها ليست ملكا للدولة وتطبيقا لما بيناه فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. أما الدافع الثاني الذي أبداه محامي المتهم فقد أشار فيه إلي بطلان جميع الاجراءات الجنائية التي قامت بها النيابة العامة والمستندة فيها لقانون الاجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004. وقال وكيل المتهم إن الدافع الثالث الذي أبداه أنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوي استناداً لنص المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 التي تنص علي أن المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وبالاطلاع والاستناد لنص المادة 95 الفقرة الثانية والمادة 110 من القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني وكذلك نص المادة الرابعة الفقرة السابعة من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2001 بشأن انشاء الهيئة العامة للطيران المدني ولعدم وجود شهادة تسجيل بملف الدعوي للطائرة التي قامت بالرحلة رقم 401QR المتهجة من عمان إلي الدوحة تكون المحكمة الموقرة غير مختصة لحين احضار شهادة تثبت تسجيل الطائرة المذكورة في الجهات المختصة وقال دفاع المتهم في الختام إنه يلتمس من المحكمة الموقرة أولا الفصل في الدفوع الشكلية التي أبداها وتحقيقها قبل النظر إلي الشق الموضوعي وسماع أقوال الشهود. ثانيا: إحالة ملف القضية إلي النيابة العامة ومن ثم إلي السيد مأمور الضبط القضائي المختص. ثالثا: الافراج عن المتهم بالضمان الذي تراهالمحكمة الموقرة مناسبا. وقدم الدفاع للمحكمة مذكرة دفوعه الشكلية مرفقاً بها حافظة مستندات تحوي البيان المستخرج من السجل التجاري لشركة الخطوط الجوية القطرية يثبت أن الشركة هي شركة مساهمة خاصة. طلب السيد ممثل النيابة العامة التعقيب علي الدفوع الشكلية التي أبداها الدفاع وقال إنه سوف يرد شفاهة علي بعض الدفوع الشكلية محتفظا بالحق في تقديم مذكرة خطية للرد علي المذكرة التي تقدم بها وكيل الدفاع. وأشار السيد ممثل النيابة العامة إلي أن نص المادة 14 من القانون 11 لسنة 2004 واضح الدلالة بغير لبس أو غموض في سريان ذلك القانون علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن أو الطائرات التي تملكها الدول أو تحمل علمها أو تديرها لأي غرض أينما وجدت ومن ثم فإنها تشمل كل هذه الحالات كل علي حدة وأشار السيد ممثل النيابة العامة إلي أنه فيما يتعلق ببطلان الاجراءات وفقا لما قرره الدفاع استناداً لنصوص قانون الاجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 فإن القانون أعطي الحق لأي شخص التحفظ علي المتهم في حالات التلبس بالجريمة أما فيما يتعلق باجراءات الضبط والتفتيش فقد أوكلها القانون لمأمور الضبط القضائي وهو ما تم في تلك الواقعة بالتحفظ علي المتهم وتسليمه للسلطات المختصة وقد تم تسليمه للسلطات القطرية وأشار ممثل النيابة العامة إلي أن كافة الاجراءات التي اتخذت من جهات التحقيق هي اجراءات قانونية وفقا للقانون وقانون الاجراءات الجنائية القطري ومن ثم فإنه ينعقد الاختصاص للمحكمة الموقرة في الفصل في الدعوي وأضاف السيد ممثل النيابة العامة، أنه فيما يتعلق بنص المادة 167 من قانون الاجراءات الجنائية فإنها واضحة الدلالة في اعطاء السلطات والاختصاص لمحكمة الموضوع في الفصل بجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها وعقب انتهاء السيد ممثل النيابة العامة من تعقيبه طلب الدفاع الرد علي التعقيب حيث أشار إلي أن المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 2004 نصت علي أن أحكام القانون تسري علي الجرائم التي ترتكب علي متن السفن والطائرات التي تملكها الدولة أو تحمل علمها أو تديرها وقال إن الثابت أن الطائرة لا تحمل علم الدولة كما أن الدولة لا تديرها أيضا ولفت دفاع المتهم إلي أن الدولة تملك 50% من شركة الخطوط الجوية القطرية والنسبة الباقية ملك للأفراد وأضاف أنه ليس هناك أي قانون أو مرسوم يثبت أنها ملك للدولة. وفي نهاية الجلسة طلبت النيابة سماع أقوال الشهود مع الاحتفاظ بالحق في تقديم مذكرة للرد علي دفوع وكيل المتهم فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 14 فبراير الماضي بناء علي طلب النيابة العامة لتمكينها من ايداع ردها خطيا علي الدفوع الشكلية التي أبداها محامي المتهم.وفي الجلسة المقررة اكد ممثل النيابه العامه خضوع الواقعه لقانون العقوبات القطري و ان الطائرة ملك للدولة وتحمل علمها كما اكد اختصاص المحكمة بنظر القضية ثم قدم للمحكمة مذكرة مكتوبة بهذا الشان فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة لاحقة للفصل في الدفوع الشكلية وانتهت المحكمة الي الحكم بانها مختصة بنظر الدعوي كما اكدت ان الطائرة ملك للدوله وتحمل علمها ومن ثم شرعت المحكمه في نظر القضية واستمعت الي اقوال الشهود ومن بينهم طاقم الطائرة وعقب الانتهاء من سماع اقوال الشهود قررت المحكمه حجز الدعوي للنطق بالحكم حيث اصدرت امس حكمها المتقدم والذي قضت فيه بمعاقبة المتهم بالحبس 5أعوام وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. |
|||
مشاركة [ 2 ] | ||||
|
||||
|
مشكور اخوي
|
|||
مشاركة [ 3 ] | ||||
|
||||
|
مشكور اخوي على نقل المعلومة
|
|||
مشاركة [ 4 ] | |||
|
|||
كابتن طيار
|
الله المستعان ..
مشكور اخوي |
||
موضوع مغلق |
السلامة الجوية Flight Safety |
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | المنتدى | |||
تصميم طائرة تحلق لـ5 سنوات متواصلة | المقالات الصحفية Rumours &News | |||
أسطول القطرية يقترب من 70 طائرة | المقالات الصحفية Rumours &News | |||
الخطوط الجوية القطرية تستلم أول طائرة بوينج 777-200 طويلة المدى | المقالات الصحفية Rumours &News | |||
طائرة الباص الجوى A380 | سـاحـة الطائرات Aircraft yard | |||
استعراض لأشهر حوادث الطيران التي وقعت من 1996 الى 2004 | السلامة الجوية Flight Safety |